عبد الرزاق الصنعاني
459
المصنف
أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 1 ) . ( 11665 ) - عبد الرزاق عن مالك ، ومعمر ، وابن عيينة ، عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر ( 2 ) . باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب ( 11666 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال هشام بن يحيى لعطاء : إن جهل إنسان أجل الايلاء حتى تمضي أربعة أشهر ، قال : وإن جهل ، فإن أجل ذلك كما فرض الله . ( 11667 ) - عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن منصور ، ومغيرة ، والأعمش ، عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ، ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه ، فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له ، فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من فضة ( 3 ) . ( 11668 ) - قال عبد الرزاق : وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي أن أباه أخبره عن عامر قال : قدم رجل من النخع كان غائبا ،
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 377 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب 3 ، رقم : 1910 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة ، ومعتمر عن منصور عن إبراهيم 3 ، رقم : 1927 .